الشيخ الجواهري
438
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
يترتّب عليه ذلك وإن لم يزل اعتقادها انفسخ النكاح وبانت منه فعلًا مع عدم الدخول ، وإلى انقضاء العدّة معه إذا لمتتب [ 1 ] . ( ولو ادّعى عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم ) أو غيرهما ( فخشي من ) جواب دعواه ب ( - دعوىالإسقاط أن ينقلب اليمين إلى « 1 » المدّعي لعدم البيّنة ) فيحلف ويأخذ منه الدين ( فأنكر الاستدانة وحلف جاز ) لكن ( بشرط أن يورّي ما يخرجه عن الكذب ) [ 2 ] . ( وكذا ) الكلام ( لو خشي الحبس ) ظلماً لإعسار ونحوه ( بدين يدّعى عليه فأنكر ) مورّياً وحلف كذلك [ 3 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « على » . ( 2 ) الحدائق 25 : 379 . ( 3 ) حكاه في الحدائق 25 : 381 . ( 4 ) الفصول المختارة ( سلسلة مؤلفات المفيد ) 2 : 178 - 180 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 2 : 355 . الحدائق 25 : 383 . ( 6 ) نقله في الحدائق 25 : 383 . ( 7 ) نقله في الحدائق 25 : 383 . ( 8 ) المهذب 2 : 322 . ( 9 ) انظر المسالك 9 : 204 .